في دعاوى حوادث السير يكون الاختصاص المكاني لمحكمة موقع الحادث، ويكون إدخال مالك السيارة وسائقها محصوراً بإرادة المدعي استناداً إلى أحكام الأصول.
يعود الاختصاص المكاني في حادث السير لمحاكم المنطقة التي وقع فيها الحادث,إن إدخال مالك وسائق السيارة أضحى محصورا بالمدعي استنادا لأحكام المادة 152 أصول محاكمات