• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهة المؤمنة لا تحتج في مواجهة المضرور بما لها من دفوع قبل المؤمن له، وتقدير الخبرة الطبية لنفقات العلاج يغني عن إبراز الفواتير الطبية

إذا ثبت حقّ المضرور بالتعويض من الجهة المؤمِّنة، فلا تُقبل دفوعها المستندة إلى علاقتها بالمؤمَّن له لمواجهة المضرور، ويجوز للمحكمة الاكتفاء بالخبرة الطبية لتقدير نفقات العلاج دون اشتراط تقديم الفواتير الطبية متى كانت الخبرة كافية لتقدير الضرر.

نص الاجتهاد

لا يحق للجهة المؤمنة التمسك بمواجهة الجهة المتضررة بما تملكه من دفوع بمواجهة المؤمن له # الخبرة الطبية بتقدير نفقات التداوي والعلاج تغني عنة تكليف الجهة المدعية بإبراز الفواتير الطبية