إذا ثبت حقّ المضرور بالتعويض من الجهة المؤمِّنة، فلا تُقبل دفوعها المستندة إلى علاقتها بالمؤمَّن له لمواجهة المضرور، ويجوز للمحكمة الاكتفاء بالخبرة الطبية لتقدير نفقات العلاج دون اشتراط تقديم الفواتير الطبية متى كانت الخبرة كافية لتقدير الضرر.
لا يحق للجهة المؤمنة التمسك بمواجهة الجهة المتضررة بما تملكه من دفوع بمواجهة المؤمن له # الخبرة الطبية بتقدير نفقات التداوي والعلاج تغني عنة تكليف الجهة المدعية بإبراز الفواتير الطبية