• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي ينعقد على أساس موطن المدعى عليه وهو محل إقامته لا مكان عمله

الاختصاص المحلي يُحدَّد بموطن المدعى عليه، والموطن المقصود قانوناً هو محل الإقامة لا مكان العمل.

نص الاجتهاد

إن المعول عليه في الاختصاص المحلي وفق نص المادة 82 أصول محاكمات هو موطن المدعى عليه # الموطن يعني محل الإقامة وليس مكان العمل