الاختصاص المحلي يُحدَّد بموطن المدعى عليه، والموطن المقصود قانوناً هو محل الإقامة لا مكان العمل.
إن المعول عليه في الاختصاص المحلي وفق نص المادة 82 أصول محاكمات هو موطن المدعى عليه # الموطن يعني محل الإقامة وليس مكان العمل