يجوز تقدير نفقات العلاج والتعويض عن الخسارة الجسدية بالخبرة متى تعذّر الإثبات المباشر، ولا يمنع إسعاف المصاب إلى مشفى عام من القول بوجود نفقات علاجية. ويستحق القاصر تعويض تعطيل العمل إذا ثبت أن حالته تستلزم رعاية وإشرافاً يحدّان من قدرته على الكسب أو العمل.
الأصل أن يعالج المصاب على نفقته في مشفى خاص وأن إسعافه إلى مشفى عام لا يعني بالضرورة أنه تلقى العلاج فيه بشكل كامل ودون أن يتكبد أي نفقات وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات تقدير النفقات عن طريق الخبرة يغني عن إبراز فواتير وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي القاصر يستحق تعويض التعطيل عن العمل لأنه خلال هذه الفترة بحاجة إلى من يرعاه ويشرف عليه ويدير شؤونه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي