الأصل أن المدعي يقدّر قيمة دعواه، ويجب التمسك بعدم الاختصاص القيمي قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الدفع. كما أن المحكمة المختصة بالأكثر تختص بالأقل تبعاً لقاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل.
إن المدعي هو من يقدر قيمة دعواه ويجب الإدلاء بالاعتراض على قيمتها قبل التعرض للموضوع إذا تبين لمحكمة البداية المدنية أن قيمة التعويض الذي يستحقه المدعي هو دون الاختصاص القيمي لمحاكم البداية فإنه تبقي يدها على الدعوى لأن من يملك الأكثر يملك الأقل