غياب الخصم عن حضور الخبرة لا يترتب عليه بطلانها ما دامت نتائجها قد طُرحت للمناقشة بين طرفي الدعوى وأُتيح لكل منهما إبداء دفوعه عليها.
إن تغيب الخصم عن حضور إجراءات الخبرة لا يعيبها ما دامت طرحت للمناقشة بين طرفي الدعوى تم إبداء الدفوع حولها إن إجراء الخبرة بغياب الخصم لا يعيبها طالما أنها طرحت للمناقشة بين طرفي الدعوى وتم إبداء الدفوع حولها