• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل إجراء الخبرة تغيب الخصم عنه متى طرحت نتائجها للمناقشة وتمكن من إبداء دفوعه بشأنها

غياب الخصم عن حضور الخبرة لا يترتب عليه بطلانها ما دامت نتائجها قد طُرحت للمناقشة بين طرفي الدعوى وأُتيح لكل منهما إبداء دفوعه عليها.

نص الاجتهاد

إن تغيب الخصم عن حضور إجراءات الخبرة لا يعيبها ما دامت طرحت للمناقشة بين طرفي الدعوى تم إبداء الدفوع حولها إن إجراء الخبرة بغياب الخصم لا يعيبها طالما أنها طرحت للمناقشة بين طرفي الدعوى وتم إبداء الدفوع حولها