إذا كانت صلة المستخدم بالحزب السياسي تدور حول الإدارة وأعمال الجهاز الحربي، فإنها تخرج عن نطاق علاقة العمل المأجور الخاضعة لقانون العمل.
ان علاقة الحزب السياسي مع مستخدميه الذين يقومون بإدارة واعمال وجهاز الحرب تخرج عن نطاق علاقة رب العمل مع عماله الخاضعين لاحكام قانون العمل .