• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الحزب السياسي بمستخدميه القائمين على الإدارة والجهاز الحربي لا تخضع لأحكام قانون العمل

إذا كانت صلة المستخدم بالحزب السياسي تدور حول الإدارة وأعمال الجهاز الحربي، فإنها تخرج عن نطاق علاقة العمل المأجور الخاضعة لقانون العمل.

نص الاجتهاد

ان علاقة الحزب السياسي مع مستخدميه الذين يقومون بإدارة واعمال وجهاز الحرب تخرج عن نطاق علاقة رب العمل مع عماله الخاضعين لاحكام قانون العمل .