كل طلب جوهري من طلبات الدفاع، ولا سيما طلب سماع الشهود، يجب أن ترد عليه محكمة الموضوع صراحةً وبالتسبيب الكافي؛ وإلا كان حكمها قاصراً ومخلاً بحق الدفاع.
يتوجب على محكمة الموضوع الرد سلبا أو إيجابا على طلب دعوة شهود الدفاع ردا معللا وإن التفاتها عن بحث ومناقشة هذا الطلب يجعل الحكم قاصرا ويحد من حق الدفاع الذي كفله القانون والدستور