إذا صدر الحكم غيابياً ولم يثبت تبليغ المحكوم عليه بالذات، ولم تُستدل من إجراءات التنفيذ قرينةٌ على علمه به، فإن طريق الاعتراض يبقى مفتوحاً، ويُغلق معه طريق الطعن بالنقض في هذا الحكم ما دام الاعتراض جائزاً.
إذا صدر الحكم غيابيا بمواجهة المدعى عليه ولم يتبلغه بالذات لم يستدل من معاملات إنفاذه علمه بصدوره فإن الاعتراض عليه يبقى مقبولا عملا بأحكام المادة 206 أصول جزائية لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن بطريق الاعتراض جائزا