• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الوقوف على دافع الإصابة اللاحقة بالدعوى إنما على واحده من سائل الواقع التي يلزم فيها إسقاط رأي أهل الخبرة وأصحاب الدراية الفنية المختصة

ان الوقوف على دافع الإصابة اللاحقة بالدعوى إنما على واحده من سائل الواقع التي يلزم فيها إسقاط رأي أهل الخبرة وأصحاب الدراية الفنية المختصة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة...

نص الاجتهاد

ان الوقوف على دافع الإصابة اللاحقة بالدعوى إنما على واحده من سائل الواقع التي يلزم فيها إسقاط رأي أهل الخبرة وأصحاب الدراية الفنية المختصة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن المدعي يعمل في محطة سد المشنف بصفة عامل فني وأثناء عمل سقط أرض مما أدى الى أصابة برضى على الفخذ الأيسر أدى الى التهاب وريدي نتيجة تشكيل فترات جزئية مما سبب عجزاً في حركة القدم اليسرى فطلب المدعي منحة تعويضاً عن إصابة العمل غير أنه لم يتم إجابة الى طلبه وكان الدعوى الماثلة .ومن حيث ان الجهة المدعى عليها تقدمت بدفوعها ملتمسة رد الدعوى لعدم أحقيتها كون الإصابة غير ناجمة عن العمل .ومن حيث أنه ونتيجة المحاكمة فقد أصدرت محكمة البداية العمالية بالسويداء قررها رقم /2/ في الدعوى رقم /5/ لعام 2004 القاضي من حيث النتيجة بالزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعي تعويضاً عن إصابة العمل اللاحقة به والمتخلف عنها عجزاً وظيفياً قدره /20%/ من مجمل وظائف الجسم وقد قامت المحكمة قضاءها على أساس ما هو ثابت من خلال الخبرة الطبية الجارية من قبلها .ومن حيث أن الإدارية من عليها بادرت للطعن بالحكم الصادر ملتمسة إلغاءه ورد الدعوى .ومن حيث أنه ولما كان الوقوف على دافع الإصابة اللاحقة بالدعوى إنما على واحده من سائل الواقع التي يلزم فيها إسقاط رأي أهل الخبرة وأصحاب الدراية الفنية المختصة فقد قررت المحكمة أماما الخبرة الجارية به محلها الدرجة الاولى بمعرفة خمس خبراء وبإشراف المحكمة ومن حيث أنه السادة الأطباء الذي نهضوا بمهمة الخبرة الخماسية فقدموا بتقريرهم المؤرخ في 25/10/2016 الذي انتهوا إلى أن الإصابة اللاحقة بالمدعي ناجمة عن العمل وهي تخلف عجزاً وظيفياً قدره 10% من محل وظائف الجسم .ومن حيث أن أياً من طرفي الدعوى لم يعقب على ما ورد في تقرير الخبرة .ومن حيث أن السادة الخبراء تقدموا بتقريرهم بعد أن أحاطو بمجريات القضية ووقائعها وجاء تقريرهم معللاً تهليلاً سليماً وجديراً بالاعتماد.ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن الحكم الطعين يكون جديراً بما وتعديله لجهة نسبة العجز الوظيفي مع الإشارة الى وجوب اعتبار تاريخ تنظيم ضبط الإصابة في 1/3/2007 تاريخاً لثبوت تلك الإصابة في معرض صرف مستحقات المدعي وصولاً لمحجة السداد . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الطعن شكلاً قبوله موضوعاً في شطر منه وتصديق الحكم الطعن و الحكم بما يلي .قبول الدعوى شكلاً قبولها موضوعاً إلزام الجهة المدعى عليها ( الطاعنه ) باعتماد الإصابة اللاحقة بالمدعي موضوع هذه القضية ناجمة عن العمل وصرف تعويض عن نسبة العجز اللاحقة به والبالغ /10%/ من مجمل وظائف الجسم , وأعتبار تاريخ تنظيم ضبط الشرطة بالحادثة في 1/3/2007 تاريخه لثبوت الإصابة كأساس في حساب التعويض .تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /50/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .