• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب جلب الموقوف إلى جلسات المحاكمة كي لا يفوت عليه فرصة الدفاع ولكي يمارس حقه في طرق الطعن وكل ذلك من متعلقات النظام العام

أصلٌ إجرائيّ مؤدّاه وجوب جلب الموقوف إلى جلسات المحاكمة لصون حق الدفاع وحق الطعن، ويُعدّ هذا الضمان من النظام العام بحيث يترتب أثره القانوني متى أُهمل دون مسوغ.

نص الاجتهاد

يتوجب جلب الموقوف إلى جلسات المحاكمة كي لا يفوت عليه فرصة الدفاع ولكي يمارس حقه في طرق الطعن وكل ذلك من متعلقات النظام العام