العبرة في سند الأمانة الخطي لثبوته وحجيته بالتوقيع أو البصمة الواردين عليه، ولا يجوز نفي ما ورد فيه أو إثبات خلافه إلا بمحرر خطي مماثل من حيث الطبيعة والإلزام الثبوتي.
إن سند الأمانة الخطي يستمد قوته الثبوتية القانونية من التوقيع أو البصمة الموجودين عليه ولا يجوز إثبات عكسه إلا بسند خطي مماثل