• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم طعن النيابة العامة يعني انبرام الشق الجزائي من القرار وأنه لا يحق للمدعي الطعن بالحكم إلا فيما يتعلق بالحق الشخصي

انبرام الشق الجزائي من القرار متى لم تطعن به النيابة العامة، فلا يمتد حق المدعي في الطعن إلا إلى ما تعلق بالحق الشخصي.

نص الاجتهاد

عدم طعن النيابة العامة يعني انبرام الشق الجزائي من القرار وأنه لا يحق للمدعي الطعن بالحكم إلا فيما يتعلق بالحق الشخصي