انبرام الشق الجزائي من القرار متى لم تطعن به النيابة العامة، فلا يمتد حق المدعي في الطعن إلا إلى ما تعلق بالحق الشخصي.
عدم طعن النيابة العامة يعني انبرام الشق الجزائي من القرار وأنه لا يحق للمدعي الطعن بالحكم إلا فيما يتعلق بالحق الشخصي