وجوب أن يتضمن الحكم خلاصةً وافيةً للوقائع والأدلة وأن يشتمل على الأسباب والعلل الكافية، وإلا كان عرضةً للنقض.
إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والادلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافية كان معرضا للنقض