• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والادلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافية كان معرضا للنقض

وجوب أن يتضمن الحكم خلاصةً وافيةً للوقائع والأدلة وأن يشتمل على الأسباب والعلل الكافية، وإلا كان عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والادلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافية كان معرضا للنقض