لا مجال لمنح الأسباب المخففة التقديرية على الالتزامات ذات الطبيعة المدنية، وإنما يقتصر نطاقها على العقوبات المانعة للحرية، ولا تمتد إلى غرامات مخالفة البناء.
إن غرامات مخالفة البناء تحمل صفة طابع التعويض المدني # لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية على الالتزامات المدنية وإنما تمنح على العقوبات المانعة للحرية وليس على الغرامات وذلك بموجب المرسوم رقم 1 لعام 2011