• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن غرامات مخالفة البناء تحمل صفة طابع التعويض المدني # لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية على الالتزامات المدنية وإنما تمنح على العقوبات

لا مجال لمنح الأسباب المخففة التقديرية على الالتزامات ذات الطبيعة المدنية، وإنما يقتصر نطاقها على العقوبات المانعة للحرية، ولا تمتد إلى غرامات مخالفة البناء.

نص الاجتهاد

إن غرامات مخالفة البناء تحمل صفة طابع التعويض المدني # لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية على الالتزامات المدنية وإنما تمنح على العقوبات المانعة للحرية وليس على الغرامات وذلك بموجب المرسوم رقم 1 لعام 2011