يشترط لصحة اعتماد الشهادة أن تكون في مواجهة المشهود عليه، وإذا كان طرف الخصومة غير ممثّل على الوجه الصحيح وجب على المحكمة دعوته لتصحيح الخصومة قبل الفصل، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض.
يجب أن تكون الشهادة بحضور المشهود عليه فإذا لم تدع المحكمة المشهود عليه تصحيحاً للخصومة كان قرارها مستحق النقض