العيب الشكلي المتمثل بعدم ذكر ساعة التبليغ في سند تبليغ الحكم لا يؤدي إلى بطلانه بذاته، ما لم يقترن بادعاءٍ جدي بأن التبليغ تم في وقت غير جائز قانوناً. والدفع ببطلان التبليغ يجب أن يُثار في حينه ولا يُطرح لأول مرة أمام محكمة النقض.
يعد سند تبليغ الحكم من الأسناد الرسمية وإن عدم ذكر ساعة التبليغ فيه لا يوجب بطلان السند ما دام الطاعن لم يدع أن التبليغ فيه لا يوجب بطلان السند ما دام الطاعن لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها لا يجوز إثارة عدم صحة التبليغ لأول مرة أمام محكمة النقض بحسب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض