إذا لم يثبت تبليغ المحكوم عليه بالحكم تبليغاً شخصياً، ولم يثبت علمه بصدوره من خلال إجراءات إنفاذه، فإن حقه في الاعتراض يبقى قائماً حتى سقوط العقوبة بالتقادم، ولا يُقبل سلوك طريق النقض قبل استنفاد طريق الاعتراض الجائز.
إن المحكوم عليه إذا لم يتبلغ الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أنه علم بصدوره يبقى باب الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم لا يجوز الالتجاء لطريق النقض ما دام الطعن بطريق الاعتراض جائزا