إذا كان تشكيل المحكمة يتضمن عضواً منتدباً، فإن بيان رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته يعد من البيانات الجوهرية المتصلة بالنظام العام، وتترتب على إغفاله مخالفة تمس صحة تشكيل المحكمة وقانونية الحكم.
إن صحة تشكيل المحاكم وقانونيتها وصحة إجراءات المحاكمة وقانونية إصدار الأحكام من النظام العام في حال ندب أحد أعضاء المحكمة يجب أن يذكر رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته وكلها من النظام العام