• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صحة تشكيل المحاكم وقانونيتها وصحة إجراءات المحاكمة وقانونية إصدار الأحكام من النظام العام في حال ندب أحد أعضاء المحكمة يجب أن يذكر رقم

إذا كان تشكيل المحكمة يتضمن عضواً منتدباً، فإن بيان رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته يعد من البيانات الجوهرية المتصلة بالنظام العام، وتترتب على إغفاله مخالفة تمس صحة تشكيل المحكمة وقانونية الحكم.

نص الاجتهاد

إن صحة تشكيل المحاكم وقانونيتها وصحة إجراءات المحاكمة وقانونية إصدار الأحكام من النظام العام في حال ندب أحد أعضاء المحكمة يجب أن يذكر رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته وكلها من النظام العام