• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والادلة وأن يشمل على تعليله وأسبابه الكافية وإلا كان عرضة للنقض

قصور الحكم في بيان الوقائع والأدلة أو في تسبيبه وتعليله يعيبه ويجعله عرضةً للنقض، لأن الأحكام يجب أن تُبنى على أسباب كافية تكشف عن الأساس الذي انتهت إليه المحكمة.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والادلة وأن يشمل على تعليله وأسبابه الكافية وإلا كان عرضة للنقض