قصور الحكم في بيان الوقائع والأدلة أو في تسبيبه وتعليله يعيبه ويجعله عرضةً للنقض، لأن الأحكام يجب أن تُبنى على أسباب كافية تكشف عن الأساس الذي انتهت إليه المحكمة.
يجب أن يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والادلة وأن يشمل على تعليله وأسبابه الكافية وإلا كان عرضة للنقض