أن عدم تبليغ المدعى عليه لا يحول دون تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى والحق المدعى به المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق بأن الجهة المدعية تقدمت بعريضة دعواها قائلة...
أن عدم تبليغ المدعى عليه لا يحول دون تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى والحق المدعى به المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق بأن الجهة المدعية تقدمت بعريضة دعواها قائلة فيها بأنه سبق لها وأن تعاقدت مع الجهة عليها بموجب العقد رقم /7/ تاريخ 12/2/2008 لشراء نفايا مطحنة الغزلانية وبموجب العقد رقم /8/ تاريخ 17/2/2008 لشراء نفايا مطحنة الأسد الوطنية إضافة لعقد مطحنة الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بان المدعي عضو منتخب في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق للدورة الانتخابية 2014 – 2018 لكنه فوجئ بصدور قرار الجهة المدعى عليها برقم /1180/ تاريخ 16/9/2015 تضمن فصل المدعي من عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة دون ذكر الأسباب الأمر الذي كانت معه الدعوى الماثلة والتي التمس فيها وكيل الجهة المدعية : وقف تنفيذ القرار رقم /1180/ تاريخ 16/9/2015 ومن ثم إلغاءه بما يترتب عليه ومنع معارضته باستعادة عضويته وممارسة دوره بمنصبه .من حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه استناداً إلى أن السلطة التي انتخب المدعي هي من تقرر فصله كما أن القرار المشكو منه لم يتضمن مبررات الفصل .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ( غرفة تجارة دمشق ) ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في 13/12/2015 التمست فيها رفض وقف التنفيذ ورفض الدعوى تأسيساً على أن القرار المشكو منه صدر ضمن الصلاحيات الممنوحة للوزير كما ردت الإدارة على الدعوى بمذكرة مؤرخة في 27/12/2015 التمست فيها رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي خالف واجباته بعمله الصرع في المسائل السياسية المحظور عليه ممارستها بحكم مركزه .ومن حيث أن المحكمة أصدرت القرار رقم /59/ تاريخ 6/3/2016 القاضي من حيث النتيجة برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه .ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها ذي الرقم /488/ في الطعن رقم /3915/ تاريخ 27/6/2016 القاضي من حيث النتيجة بعدم البحث بطلب وقف التنفيذ .ومن حيث أن الجهة المدعية وبمعرض طعنها بقرار رفض وقف التنفيذ تقدمت بمذكرة مؤرخة في 11/4/2016 تضمنت تنازلاً عن الدعوى والحق المدعى به . ومن حيث أن المادة رقم /169/ من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن :" يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها " كما نصت المادة /171/ الفقرة /2/ من القانون ذاته على أنه " يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم المتنازل بالمصاريف ".ومن حيث أن عدم تبليغ المدعى عليه لا يحول دون تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى والحق المدعى به بحسبان أن ذلك لا يمسي أي حق وحقوقه إضافة إلى أن المحكمة لم تقم بأي إجراء جوهري بالدعوى . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى الماثلة والحق المدعى به .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .