• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع كاتب المحكمة على ضبط الجلسة لا يعيب الإجراءات ما لم يجر فيها إجراء جوهري مؤثر في الحكم

يبقى ضبط الجلسة صحيح الأثر متى تخلف توقيع كاتب المحكمة عنه، ما لم يكن في تلك الجلسة إجراءٌ جوهري يمسّ صحة المحاكمة أو يؤثر في القرار النهائي؛ فالبطلان لا يُفترض من مجرد عدم التوقيع.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع كاتب المحكمة على ضبط جلسة المحاكمة لا يشكل خللا في الإجراءات إذا لم يجر في تلك الجلسة أي إجراء جوهري يؤثر على المحاكمة والقرار النهائي