بيع المنشأة المقامة في العقار المؤجّر بكاملها من قبل المستأجر أو ورثته يُرتّب حلول المشتري محلّهم في الالتزامات والشروط الناشئة عن عقد الإيجار، دون أن يسقط حقّ المالك في طلب تخمين المأجور.
إن العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا إذا باعه المستأجر أو روثته بكامله إلى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور