مجرد تغيير استعمال المأجور لا يكفي للحكم بالإخلاء ما لم يثبت أن هذا التغيير تم خلافاً لشروط العقد وأفضى إلى ضرر.
استقر الاجتهاد على أن تغيير استعمال المأجور لا يعتبر بحد ذاته إساءة في استعماله ولا يوجب التخلية إلا إذا ثبت حدوث الضرر من هذا التغيير الجاري خلافا للعقد