• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير استعمال المأجور لا يعد إساءة في الاستعمال ولا يوجب التخلية ما لم يثبت الضرر الناشئ عنه

مجرد تغيير استعمال المأجور لا يكفي للحكم بالإخلاء ما لم يثبت أن هذا التغيير تم خلافاً لشروط العقد وأفضى إلى ضرر.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تغيير استعمال المأجور لا يعتبر بحد ذاته إساءة في استعماله ولا يوجب التخلية إلا إذا ثبت حدوث الضرر من هذا التغيير الجاري خلافا للعقد