• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحراسة القضائية على العقار المأجور لا تحول دون تخمينه والمطالبة بالحقوق الإيجارية من المالكين

وجود الحراسة القضائية على المأجور لا يسلب المالكين حقهم في تقدير بدله والمطالبة بالحقوق الإيجارية، ما داموا أصحاب صفة ومصلحة. والتدخل الانضمامي في دعوى تحديد بدل المأجور ينتج أثره من تاريخ إقامة الدعوى لا من تاريخ لاحق.

نص الاجتهاد

وجود حراسة قضائية على العقار المأجور لا يمنع أصحاب الملكية تخمين العقار والمطالبة بحقوقهم الإيجارية طلب التدخل الانضمامي بدعوى تحديد البدل السنوي للمأجور يستند بأثره إلى تاريخ إقامة الدعوى