لا يُقبل التمسك بعدم صحة تسمية الخبراء لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان الخصم حاضراً جلسة تسمية الخبراء ولم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، لأن المسألة غير متعلقة بالنظام العام.
إذا كان المدعى عليه حاضرا جلسة المحاكمة التي تم خلالها تسمية الخبراء فإنه يتوجب عليه أن يدفع أمام المحكمة بعدم صحة تسمية الخبراء من تلقاء ذاتها من غير الجائز إثارة الدفع بعدم صحة تسمية الخبراء أمام محكمة النقض لأنه لا يتعلق بالنظام العام