سلطة القاضي في تقدير الشهادة سلطةٌ مقيدة بإجراءات وضمانات جوهرية، تتمثل في تحديد الوقائع المطلوب إثباتها، وتمكين الخصم من حضور الشهادة، واستجواب الشاهد ومناقشته، وإلا شاب الحكم القصور ومخالفة الأصول.
القانون قد ناط تقدير الشهادة وقبولها أو ردها بالقاضي ولكنه أوجب عليه في مقابلة ذلك : أولا : تكليف طالب الاثبات بالشهادة بيان الوقائع التي يريد اثباتها ثانيا : أن تكون الشهادة بحضور المشهود عليه ثالثا : أن يستجوب الشاهد ويناقشه المناقشة: لما كان القانون قد ناط تقدير الشهادة وقبولها أو ردها بالقاضي ولكنه أوجب عليه في مقابلة ذلك :أولا : تكليف طالب الاثبات بالشهادة بيان الوقائع التي يريد اثباتها (المادة 68) بينات .ثانيا : أن تكون الشهادة بحضور المشهود عليه في (المادة 77) بينات .ثالثا : أن يستجوب الشاهد ويناقشه (المادة 79) بينات ومذكرتها الإيضاحية .ولما كان القاضي قد أغفل الأمور الثلاثة ولم يدع والد الطاعنة وهو المشهود عليه تصحيحا للخصومة ، ولم يعلل لأخذه بالشهادات رغم تناقضها و كان ما جاء به وكيلها واردا ، والحكم مستحق النقض.