• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم التهريب لا يفترض إفتراضا بل لابد من قيام الدليل عليه إن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التهريب الجمركي إلا على دليلٍ يثبت أركانه، والشك في الوقائع أو الدليل يفسَّر لصالح المدعى عليه.

نص الاجتهاد

إن جرم التهريب لا يفترض إفتراضا بل لابد من قيام الدليل عليه إن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه