لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التهريب الجمركي إلا على دليلٍ يثبت أركانه، والشك في الوقائع أو الدليل يفسَّر لصالح المدعى عليه.
إن جرم التهريب لا يفترض إفتراضا بل لابد من قيام الدليل عليه إن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه