• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء تخصيص المبيع في المزاد جائز عند تخلف المشتري عن سداد الدفعة الثانية وفق دفتر الشروط دون حاجة إلى إنذار خاص من الإدارة

286-287-288

نص الاجتهاد

طالما أن المدعي قد اطلع على أحكام العقد المبرم معه وتفهم مضمونها فالأصل أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته العقدية دون أية تذكير من الإدارة للقيام بواجباته العقدية حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذ أحكامه بشكل أصولي ولأحاجه لإنذاره بهذا الصدد . المناقشة: بعد اطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها استدعت طاعنة بالحكم ذي الرقم /73/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 22/7/2015بالأكثرية في الدعوى ذات الرقم /262/ لعام 2015 المتضمن من حيث النتيجة : قبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وإلغاء القرار بالأمر الإداري رقم /287 / تاريخ 10/6/2009 المتضمن إلغاء تخصيص المدعي بالمخزن رقم /4/ في المحضر /A – 4/ في مشروع الطابيات باللاذقية وبما يترتب على ذلك من أثار ونتائج وأحقية المدعي بتنفيذ العقد رقم /373/ ت – س تاريخ 15/12/2008 المبرم بينه وبين الإدارة المدعى عليها لشراء المخزن المذكور أعلاه وإلزام الإدارة المدعى عليها بتسليمه هذا المخزن تسليماً نهائياً ونقل ملكيته إليه بعد أن تستوفى منه مبلغ الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة هذا المخزن والبالغة /787500/ فقط سبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ليرة سورية إضافة لغرامة قدرها /9%/ عن هذا المبلغ لمدة ثلاثة أشهر فقط وفائدة قانونية بنسبة /5%/ سنوياً عن هذا المبلغ أيضا من التاريخ المفترض لتسديد هذه الدفعة في 15/2/2009 ولغاية اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وتبليغه للإدارة المدعى عليها .رفع أشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة المخزن رقم /4/ في المحضر / A – 4/ موضوع الدعوى بموجب قرار هذه المحكمة رقم /33/ الصادر بتاريخ 22/10/2014 وذلك بعد تنفيذ هذا الحكم ونقل ملكية المخزن لأسم المدعي ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . وذلك توصلاً إلى قبول طعنها شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين ورفض الدعوى بالكامل . ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – أن جهة الإدارة المدعى عليها – الطاعنه – كانت قد أعلنت بموجب كتابها رقم /3805/ ص تاريخ 27/9/2008 وللمرة الثانية عن إجراء مزاد علني بيع /13/ مخزن ومكتب تجاري في مشروع الطابيات في اللاذقية وذلك بالاستناد الى دفتر شروط خاصة حيث نصت المادة /13/ من الدفتر المذكور وتحت عنوان شروط الدفع على ما يلي :الدفعة الأولى وقيمتها /50%/ من القيمة الإجمالية للمباع المزاد يتم تسديدها خلال /15/ يوماً من تاريخ تصديق محضر لجنة المزاد من المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية .الدفعة الثانية والأخيرة /50%/ من القيمة الإجمالية للمباع المزاد يتم تسديدها عند استلام وتسليم المباع بالمزاد على أن لا تتجاوز فترة التسليم ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد الدفعة الأولى .ونصت المادة /14/من دفتر الشروط على ان يتم تنظيم عقد بيع بطريقه المزاد العلني لمن رسى عليه المزاد وسدد قيمة الدفعة الأولى تحدد فيه التزامات وحقوق الطرفين وذلك وفقاً لدفتر الشروط الخاصة بهذا المزاد ونظام البيوع التجارية والعقارية المعتمد في المؤسسة .ومن حيث أن المادة /15/ من دفتر الشروط المذكور نصت أيضا على أنه إذا تأخر الفائز بالمزاد عن تسديد مبلغ الدفعة الأولى الوارد ذكرها في المادة /13/ أعلاه خلال المدة المحددة يتم الغاء اشتراكه بالمزاد وتصادر التأمينات الأولية المدفوعة من قبله وتعتبر ايراداً للمؤسسة وفي حال تأخره عن تسديد الدفعة الثانية والأخيرة خلال المهل المحددة يحق للمؤسسة إما الغاء عقد البيع أو استبدال ذلك بفرض غرامة نسبتها /9%/ على المبلغ المتأخر لمدة ثلاثة أشهر وفي حال تأخر المشتري بالمزاد عن تسديد هذه الدفعة الاخيرة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدفعة المطلوبة يلغى العقد ولأتماد مدفوعات المشتري ألا بعد بيع المخزن أو المكتب كما ونصت المادة /17/ من هذا الدفتر عن أن تسليم المباع تسليماً نهائياً للشاري يتم بعد تسديد الدفعة الثانية المقررة في المادة /13/ أنفة الذكر .وبعد أجراء المزايدة العلنية فقد رسى المزاد على المدعي بالنسبة للمخزن رقم /4/ نموذج / A – 4/ بسعر أجمالي قدره /1.575000/ ليرة سورية وأبرمت الإدارة المدعى عليها "الطاعنة " مع المدعي العقد رقم /373/ /ت/س تاريخ 15/12/2008 باعت بموجبه المخزن المذكور للمدعي بمبلغ /1.575000/ ليرة سورية ونصت المادة الرابعة من العقد أنف الذكر تحت عنوان شروط الدفع على ما يلي :الدفعة الأولى : وقيمها /50%/ من القيمة الإجمالية للمباع بالمزاد ويتم تسديدها خلال /15/ يوماً من تاريخ تصديق محضر لجنة المزاد من المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية .الدفعة الثانية والأخيرة وقيمتها /50%/ من القيمة الإجمالية للمباع بالمزاد ويتم تسديدها عند استلام وتسليم المباع بالمزاد على أن لا تتجاوز فترة التسليم ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد الدفعة الأولى .ومن حيث أن المادة /5/ من العقد المذكور نصت على أنه أذا تأخر الفريق الثاني عن تسديد مبلغ الدفعة الأولى الوارد ذكرها في المادة /4/ خلال المدة المحددة يتم إلغاء اشتراكه بالمزاد وتصادر التأمينات الأولية المدفوعة من قبله حسب الشروط المالية والقانونية المعتمدة وفي حال تأخره عن تسديد الدفعة الثانية والأخيرة خلال المهل المحددة يحق للمؤسسة أما إلغاء عقد البيع أو استبدال ذلك بفرض .غرامة نسبتها 9% على المبلغ المتأخر لمدة ثلاثة أشهر وفي حال تأخر المشتري بالمزاد عن تسديد هذه الدفعة الأخيرة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدفعة المطلوبة يلغى العقد ولاتعاد مدفوعات المشتري إلا بعد بيع المخزن كما نصت المادة /7/ من العقد فإن يتم تسليم المخزن للفريق الثاني بموجب محضر استلام وتسليم أصولا بعد تسديد الدفعة الثانية المقررة في المادة الرابعة . ونظراً لتأخر المدعي عن تسديد الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة المخزن موضوع الدعوى فقد صدر عن الإدارة المدعى عليها الأمر الإداري رقم /287/ تاريخ 10/6/2009 المتضمن إلغاء تخصيص المدعي من المخزن رقم /4/ في المحضر /A – 4 / في مشروع الطابيات باللاذقية وذلك لمخالفته شروط المزاد وتصادر التأمينات الأولية المسددة من قبله عن المخزن المذكور والبالغة /250,000/ ليرة سورية وتعتبر ايراداً للمؤسسة وتعاد مدفوعاته البالغة /537500/ ليرة سورية . ولقناعة المدعي بعدم مشروع القرار بالأمر الاداري المذكور تقدم بدعواه الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري بطرطوس طالباً وضع إشارة الدعوى على صحيفة المخزن رقم /4/ من النموذج / A – 4 / ومن ثم الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ عقد بيع المخزن رقم /4/ من النموذج / A – 4 / وخاصة لجهة إلزامها بتسليم الجهة المدعية المخزن مثار الدعوى تسليماً أولياً نهائياً مع استعداد الجهة المدعية لإيداع الدفعة الثانية والأخيرة من ثمن المخزن المباع لدى صندوق المحكمة او تقديم كفالة مصرفية بهذه الدفعة وإلغاء جميع إجراءات الجهة المدعية عليها المخالفة لبيع المخزن مثار الدعوى وخاصة لجهة إلغاء قرار الجهة المدعى عليها رقم /287/ تاريخ 10/6/2009 وبكل ما يترتب عليه من آثار والتعويض للجهة المدعية عن الأضرار اللاحقة بها وفوات المنفعة والناجمة عن امتناع الجهة المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها ولا سيما لجهة حرمانها من الانتفاع من المخزن المباع عن عام 2008 وحتى ألان . ومن حيث إن الجهة المدعية أسست دعواها على أنها التزامت بجميع الواجبات والالتزامات التي يفرضها عليها المزاد بدءاً من شراء دفتر الشروط ومروراً بدفع التأمينات الأولية وانتهاء بدفع قيمة الدفعة الأولى ضمن المدة المحددة ودفع رسم طابع العقد إلا أن الجهة المدعى عليها هي التي خالفت جميع التزاماتها التي يفرضها عليها المزاد و شروطه بدءً من التزامها بتسليم المخزن المباع للجهة المدعية خلال فترة التسليم والمحددة بمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد دفع الجهة المدعية للدفعة الأولى من قيمة المخزن وتأخرها بتنظيم العقد لتاريخ 10/6/2009 وانتهاء بعدم تسليمها المخزن تسليماً نهائياً مما يجعل قرار الإدارة المشكو منه معدوماً ومخالفاً لأحكام وشروط المزاد المنصوص عليها في دفتر الشروط المالي والحقوقي هذا فضلاً على أن الإدارة المدعى عليها لم توجه للمدعي أي كتاب مطالبة بدفع قيمة الدفعة الثانية أو أي إنذار بإلغاء تخصيصها أو بإلغاء العقد في حال تأخرها أو تمنعها عن تسديد قيمة الدفعة الثانية . ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على إن المدعي فاز بعد اشتراكه بالمزاد العلني الذي أعلنت عنه بالمخزن رقم /4/ محضر / A – 4 / بقيمة إجمالية مقدارها /1575000/ ل.س كما فاز بالمخزن رقم /1/محضر/ A – 5 / بقيمة إجمالية مقدارها 1600,000 ليرة سورية وبالمخزن رقم /2/ محضر / A – 5 / بقيمة إجمالية مقدارها /3300000/ ليرة سورية وقد سدد المدعي الدفعة الأولى من قيمة المخازن المذكورة ضمن المدة المحددة حسب شروط المزاد الواردة بالمادة /13/ منه وتم توقيع عقود معه لهذه المخازن صدقت أصولاً لكن المدعي لم يبادر إلى تسديد الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة المخازن المباعة والتي تستحق بتاريخ 15/2/2008 حسب المادة /13/ من دفتر الشروط وبناء عليه صدرت الأوامر الإدارية ذوات الأرقام ((286 – 287 – 288))تاريخ 10/6/2009 تضمنت إلغاء تخصيصه بالمخازن المباعة له فتقدم المدعي بطلب الى وزير الدفاع شارحاً فيها أسباب تأخره في تسديد الدفعة الثانية من قيمة المخازن وقد رد طلبه لتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها وان المدعي قد اطلع على دفاتر الشروط المالية والحقوقية مما ينفي جهالته بشروط البيع وان تسليم المخازن المباعة للمدعي يتم بعد قيامه بتسديد قيمة الدفعة الثانية من قيمة المخازن المباعة له فلا يمكن تسليم المخازن قبل تأدية ثمنها وهذا ما أكدته المادة السابقة من العقود المبرمة مع المدعي إضافة لذلك لا يوجد تسليم أولي نهائي للمباع المزاد وانما جاءت المادة /17/ من شروط المزاد لتؤكد على موضوع تسديد الدفعة الثانية من قيمة المخازن المباعة ليتم التسليم وانه لا يوجد بدفاتر الشروط ما يوجب على الإدارة للتذكير بالتزاماتهم العقدية كما انه وبمقتضى أحكام المادة /16/من العقود المبرمة مع المدعي فأن الوحدة السكنية ( المخزن تبقى ملكاً للمؤسسة إلى ان يسدد الفريق ( الثاني ) كامل القيمة فنقل الملكية في السجل العقاري مرتبط بتسديد كامل قيمة المباع وعندما يصبح نقل الملكية ممكناً وأن الطلب الذي تقدم به المدعي الى السيد وزير الدفاع اقرارً صريحاً منه بأنه تأخر عن تسديد الدفعة الثانية المستحقة من قيمة المخازن المخصصة له .ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم /33/ لسنة 2014 تاريخ 22/10/2014 بوضع إشارة الدعوى على صحيفة المخزن موضوع الدعوى . وبعد المحاكمة صدر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس بالأكثرية قرارها الطعين وما انتهى اليه من فقرات حكمية تم الإشارة إليها في مقدمة هذا الحكم وأقامت قضاءها على أحكام المادتين /17,13/ من دفتر الشروط الخاصة بالمزاد انه كان من المتوجب على الإدارة دعوه المدعي المحال عليه المزاد ضمن مدة ثلاثة أشهر للحضور واستلام المخزناستلاماً اولياً وتسديد قيمة الدفعة الثانية والأخيرة ليصار بعدها الى تنظيم محضر استلام نهائي لهذا المخزن وفق لما نصت عليه المادة /17/ من دفتر الشروط الخاصة بالمزاد سيما وان المدعي قد أثبت حسن نيته من خلال الوفاء بكامل التزاماته من شراء دفتر الشروط وحتى تسديد الدفعة الأولى من قيمة المخزن الأمر الذي يجعل الأمر الإداري المشكو منه بإلغاء الترخيص في غير محله ومخالف للقانون ويتعين إلغاؤه ومن حيث أن رئيس المحكمة المخالف بين بأسباب مخالفته أنه يرى رفض الدعوى لانه بموجب المادة السابعة من العقد المنظم بخصوص المخزن موضوع الدعوى استناداً لدفتر الشروط الفنية الخاصة يتم تسليم المخزن للفريق الثاني بموجب محضر استلام وتسليم أصولاً بعد قيامه بتسديد الدفعة الثانية وأنه لا إلزام على الإدارة بتذكيره بتنفيذ التزاماته العقدية المترتبة عليه وإنذاره لتسديد الدفعة الثانية من ثمنه لطالما أن أحكام العقد ودفتر الشروط واضحة وجلية زد على ذلك فإن القرار الصادر بالأكثرية تضمن في حيثياته ومنطوقه إلزام الإدارة المدعى عليها بتسليمه المخزن وموضوع الدعوى بعد أن تستوفى منه مبلغ الدفعة الثانية المترتبة عليه وليس تسليمه أولاً لأن هذا أعمالاً للشرط العقدي ودفتر الشروط .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت للطعن بالحكم المذكور بمقولة أنه صدر بشكل مخالف للأصول والقانون ومبنياً على خطأ في تطبيق القانون وتأويله ومكررة أقوالها ودفوعها أمام محكمة الدرجة الأولى طالبة قبول طعنها شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين ومن ثم الحكم برفض الدعوى موضوعاً .ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة خلال فترة حجز القضية للحكم كرر فيها أقواله ودفوعه السابقة ومن حيث أنه وفي الموضوع وبغية حسم الجدل القائم بين الطرفين حول كيفية تسديد قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة المخزن المباع بموجب المزاد العلني وعملية الاستلام لهذا المخزن لا بد من استعراض النصوص القانونية الناظمة لهاتين العمليتين والواردة في دفتر الشروط الخاصة للمزايدة بالعقد المبرم مع المدعي مع الإشارة إلى أنه في حال وجود تباين بين هذه النصوص فإن النصوص وأحكام العقد المبرم تقدم على غيرها كون العقد هو المعبر الأخير عن إرادتين الطرفين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه من أحكام .ومن حيث أن المادة /13/ من دفتر الشروط الخاصة للمزايدة تنص على ما يلي تحت عنوان شروط الدفع :الدفعة الأولى و قيمتها 50% من القيمة الإجمالية للمباع بالمزاد يتم تسديدها خلال /15/ يوم من تاريخ تصديق محضر لجنة المزايدة .الدفعة الثانية والأخيرة 50% من القيمة الإجمالية للمباع بالمزاد يتم تسديدها عند استلام وتسليم المباع بالمزاد على أن لا تتجاوز فترة التسليم ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد الدفعة الأولى .ومن حيث أن المادة /15/ من دفتر الشروط الخاصة للمزايدة تنص أيضاً على ما يلي :إذا تأخر الفائز بالمزاد عن تسديد مبلغ الدفعة الأولى الوارد ذكرها في المادة /13/ أعلاه خلال المدة المحددة يتم إلغاء اشتراكه بالمزاد وتصادر التأمينات الأولية المدفوعة من قبله وتعتبر إيراداً للمؤسسة وفي حال تأخره عن تسديد الدفعة الثانية والأخيرة خلال المهل المحددة يحق للمؤسسة إما إلغاء عقد البيع أو استبدال ذلك بفرض غرامة نسبتها 9% على المبلغ المتأخر لمدة ثلاثة أشهر وفي حال تأخر المشتري بالمزاد عن تسديد هذه الدفعة الأخيرة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدفعة المطلوبة يلغى العقد ولا تعاد مدفو