• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اتحاد الهيئة التي تداولت وفهمت الحكم مع الهيئة التي أصدرته وإلا كان التشكيل باطلاً موجبا للنقض

إذا تبدلت الهيئة التي اشتركت في المداولة وفهمت الحكم عن الهيئة التي أصدرته، كان التشكيل غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان القرار ونقضه.

نص الاجتهاد

إن الهيئة التي قامت بالمداولة وفهمت الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي أصدرته وإلا عدت مشكلة تشكيلا غير صحيح مما يعرض قرارها للنقض