إذا تبدلت الهيئة التي اشتركت في المداولة وفهمت الحكم عن الهيئة التي أصدرته، كان التشكيل غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان القرار ونقضه.
إن الهيئة التي قامت بالمداولة وفهمت الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي أصدرته وإلا عدت مشكلة تشكيلا غير صحيح مما يعرض قرارها للنقض