• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المدعي أن يقدم أدلته لإثبات دعواه ولا يكفي مجرد إبداء الاستعداد لتقديمها

المدعي ملزم بتقديم أدلته لإثبات دعواه، ولا يُعتدّ بمجرد إبداء الاستعداد لتقديمها دون تقديم فعلي للبينة.

نص الاجتهاد

يجب على المدعي إثبات دعواه بتقديم أدلته فعلا وليس مجرد إبداء استعداده لذلك