المدعي ملزم بتقديم أدلته لإثبات دعواه، ولا يُعتدّ بمجرد إبداء الاستعداد لتقديمها دون تقديم فعلي للبينة.
يجب على المدعي إثبات دعواه بتقديم أدلته فعلا وليس مجرد إبداء استعداده لذلك