إن دعوى تثبيت التفرغ أو الاستحقاق في متجر لا تُسمع ولا يُفصل فيها قبل فتح سجلّ تاجر للمتجر وتسجيل جميع الوقوعات على صحيفته، لأن قيام الحق وتحديده يتوقفان على ذلك القيد.
إن الادعاء بتثبيت التفرغ أو الاستحقاق في متجر يعد سابقا لأوانه قبل فتح سجل تاجر للمتجر وتسجيل كافة الوقوعات على صحيفته