• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء بتثبيت التفرغ أو الاستحقاق في المتجر قبل فتح سجل التاجر وقيد جميع الوقوعات فيه

إن دعوى تثبيت التفرغ أو الاستحقاق في متجر لا تُسمع ولا يُفصل فيها قبل فتح سجلّ تاجر للمتجر وتسجيل جميع الوقوعات على صحيفته، لأن قيام الحق وتحديده يتوقفان على ذلك القيد.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بتثبيت التفرغ أو الاستحقاق في متجر يعد سابقا لأوانه قبل فتح سجل تاجر للمتجر وتسجيل كافة الوقوعات على صحيفته