اشتراك جميع أعضاء الهيئة القضائية في جلسات نظر الدعوى شرطٌ لصحة تشكيل المحكمة، وأي غياب لأحدهم عن جلسة أو أكثر من جلسات المرافعة يترتب عليه بطلانٌ يوجب نقض القرار.
إن عدم اشتراك أحد أعضاء هيئة المحكمة بأية جلسة يشكل خللا في تشكيلها ويعرض قرارها للنقض