• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراك أحد أعضاء هيئة المحكمة في أي جلسة يعيب تشكيلها ويوجب نقض قرارها

اشتراك جميع أعضاء الهيئة القضائية في جلسات نظر الدعوى شرطٌ لصحة تشكيل المحكمة، وأي غياب لأحدهم عن جلسة أو أكثر من جلسات المرافعة يترتب عليه بطلانٌ يوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن عدم اشتراك أحد أعضاء هيئة المحكمة بأية جلسة يشكل خللا في تشكيلها ويعرض قرارها للنقض