إذا اشترك القاضي البدائي في إصدار الحكم الاستئنافي، فإن الحكم يكون باطلاً ويُعرّض للنقض.
إن اشتراك القاضي البدائي في إصدار الحكم الاستئنافي من شأنه أن يجعل الحكم باطلا ويعرضه للنقض