• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان الحكم ونقضه عند مشاركة القاضي البدائي في إصداره استئنافياً

إذا اشترك القاضي البدائي في إصدار الحكم الاستئنافي، فإن الحكم يكون باطلاً ويُعرّض للنقض.

نص الاجتهاد

إن اشتراك القاضي البدائي في إصدار الحكم الاستئنافي من شأنه أن يجعل الحكم باطلا ويعرضه للنقض