الأصل أن اختصام الشركة ينسحب على الشريك المخول بالتوقيع عنها بحسب نظامها، وتختلف المسؤولية عن الديون بحسب نوع الشركة؛ فالشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عند عجز أموال الشركة، أما الشريك الموصي فلا يتجاوز التزامه مقدار حصته.
في الشركات التضامنية يجوز اختصام أحد الشركاء بالدعوى المقامة على الشركة إذا كانوا مخولين بحق التوقيع مجتمعين أو منفردين بشركات التوصية البسيطة يكون الشريك المتضامن مسؤولا بأمواله الشخصية عن ديون الشركة إذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بالديون بينما لا يسأل الشريك الموصي إلا بحدود حصته بالشركة