• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المشرع سواء في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 1971 أو قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 قد حدد

أن المشرع سواء في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 1971 أو قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 قد حدد الالتزامات التي تقع على عاتق الموفد الناكل الذي يستنكف عن العودة إلى عمله غداة انتهاء مدة إيفاده وليس من بينها التعريض عن الضرر المادي والمعنوي وعليه فإنه لا يجوز تج...

نص الاجتهاد

أن المشرع سواء في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 1971 أو قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 قد حدد الالتزامات التي تقع على عاتق الموفد الناكل الذي يستنكف عن العودة إلى عمله غداة انتهاء مدة إيفاده وليس من بينها التعريض عن الضرر المادي والمعنوي وعليه فإنه لا يجوز تجاوز الحدود التي ر سمها المشرع في هذا الصدد وإلزام الموفد بمثل هذا التعويض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتلخص – حسبما استبان من الأوراق بأن المدعى عليه الأولى حسن السلامات كان قد أوفد إلى المانيا للحصول على شهادة الدكتوراه في تصميم محطات لمدة أربع سنوات + سنة لغة لصالح وزارة النقل (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ) وذلك بموجب قرار الإيفاد رقم (4918/و.ب) تاريخ 13/12/2003 وقد انتهى إيفاده ولم يعد للوطن رغم إنذاره بذلك فعرض موضوعه على اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية فقررت اعتباره ناكلاً عن الوفاء بالتزامه تجاه الدولة ومطالبته وكفيله المدعي عليه بضعف الرواتب والنفقات التي صرفت عليه خلال مدة إيفاده وملاحقته بالأضرار الشخصية التي سببها للإدارة من جراء نكوله عن الالتزام تجاه الدولة وتبعاً لذلك فقد لجأت الإدارة إلى مطالبته وكفيله بنفقات الإيفاد المصروفة عليه خلال مدة إيفاده عن طريق جباية الأموال العامة , ثم عمدت إلى إقامة دعواها الماثلة بالتماس الحكم لها بإلزام الجهة المدعى عليه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ/ 2520000/ ل.س تعويضاً لها عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها من جراء نكوله عن الوفاء بالتزامه تجاه الدولة مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن المبلغ المطالب به ناجم عن عقد الإيفاد وأمر النظر به يعود للقضاء الإداري .ومن حيث أن الجهة المدعى عليه تبلغت موعد جلسة المحكمة أصولاً وتخلف عن الحضور الأمر الذي وجدت معه المحكمة البت بالدعوى ضوء الوثائق المبرزة بالملف.ومن حيث أنه من الواضح من الأوراق المبرزة بأن المدعى عليه الأول – حسن السلامات كان قد امتنع عن العودة إلى أرض الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة الموفدة بعد انتهاء مدة إيفاده وتمديده فاعتبرته ناكلاً عن الوفاء بالخدمة المترتبة عليه لقاء إيفاده وقامت الإدارة المدعية بمطالبته مع كفيله – المدعى عليه الثاني – بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه عن طريق جباية الأموال العامة في حين بادرت إلى إقامة دعواها الماثلة بهدف مطالبتها بالأضرار الشخصية والمعنوية التي لحقت بها جراء نكوله عن الوفاء بالتزاماتها ومن حيث أن المشرع سواء في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 1971 أو قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 قد حدد الالتزامات التي تقع على عاتق الموفد الناكل الذي يستنكف عن العودة إلى عمله غداة انتهاء مدة إيفاده وليس من بينها التعريض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تطالب به جهة الإدارة المدعية وعليه فإنه لا يجوز تجاوز الحدود التي ر سمها المشرع في هذا الصدد وإلزام الموفد بمثل هذا التعويض .وذلك نزولاً عند مقاصد التشريع واحتراماً لإرادة المشرع ولا سيما أن الإدارة لم تحدد العناصر التي اعتمدتها في مطالبتها بالتعويض المذكور وعليه تغدو مطالبة الإدارة للجهة للمدعى عليها بالتعويض المذكور مفتقرة لمستندها القانوني الصحيح وتغدو الدعوى التي هدفت الى تحقيقها مستوجبة الرفض .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً .تضمين الإدارة المدعية المصاريف .