إذا اشترى الزوج لزوجته عقاراً أو قطعة أرض بمعجل مهرها وقامت الزوجة باستلامها، عُدّ ذلك قبضاً لمعجل المهر وثبت حقها المتعلق بها، ولا يؤثر نزاع تسجيلها أو نقل القيد في هذا الأثر.
شراء ارض بمعجل المهر واستلامها من قبل الزوجة يجعلها قابضة معجلها . المناقشة: لما كانت الطاعنة قد أقرت على لسان وكيلها في جلسة 20/1/1962 أنها استلمت قطعة الأرض التي حرر بها السند المبرز وكان شراؤها هذه الأرض بمعجل المهر واستلامها يجعلها قابضة معجلها ويجعل حقها متعلقا بهذه الأرض ، واذا نشأ نزاع على نقل قيدها إلى اسمها فهذا النزاع لا يتعلق بالمهر ولا ينفي قبضه