• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر نفقة الزوجة حتى انتهاء عدتها ولا تنتهي بانبرام الحكم

استحقاق النفقة الزوجية يبقى قائماً حتى انتهاء العدّة الشرعية للزوجة، ولا ينقضي بمجرد انبرام الحكم ما دام سبب الاستحقاق قائماً.

نص الاجتهاد

تستمر النفقة الزوجية إلى حين انتهاء عدة الزوجة وليس إلى تاريخ انبرام الحكم