استحقاق النفقة الزوجية يبقى قائماً حتى انتهاء العدّة الشرعية للزوجة، ولا ينقضي بمجرد انبرام الحكم ما دام سبب الاستحقاق قائماً.
تستمر النفقة الزوجية إلى حين انتهاء عدة الزوجة وليس إلى تاريخ انبرام الحكم