الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية ينعقد للمحاكم المدنية إذا كان أحد أطرافها أجنبياً يخضع في موطنه لقانون مدني، ولا يغيّر من ذلك كونه مسلماً. وعلى المحكمة أن تتحرى لياقة المذكرات القضائية بحذف الألفاظ والعبارات المسيئة.
المحاكم المدنية هي التي تختص بالنظر بقضايا الاحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها من الاجانب الذي يخضعون في بلادهم لقانون مدني وإن كان من المسلمين # على المحكمة أن تحذف العبارات المسيئة التي ترد في مذكرات الخصوم