• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تقرير المحكمين اعتماداً على إفادة أحد الزوجين دون الاستماع إلى الآخر وبذل الجهد للإصلاح بينهما

لا يُعتدّ بتقرير المحكّمين إذا اقتصر على أقوال أحد الزوجين دون سماع الآخر، لأن واجبهم يقتضي التحري الكامل وبذل المسعى للإصلاح قبل بناء القناعة أو التقرير.

نص الاجتهاد

يعد الاعتماد على إفادة الزوجة فقط دون الاستماع لأقوال الزوج استعجالا في صدور تقرير المحكمين لأن عليهما بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين والاستماع لأقرباءهما للوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاولة رأب الصدع فلا قناعة معتمدة على أقوال طرف واحد