لا يُعتدّ بتقرير المحكّمين إذا اقتصر على أقوال أحد الزوجين دون سماع الآخر، لأن واجبهم يقتضي التحري الكامل وبذل المسعى للإصلاح قبل بناء القناعة أو التقرير.
يعد الاعتماد على إفادة الزوجة فقط دون الاستماع لأقوال الزوج استعجالا في صدور تقرير المحكمين لأن عليهما بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين والاستماع لأقرباءهما للوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاولة رأب الصدع فلا قناعة معتمدة على أقوال طرف واحد