استحقاق تعويض الطلاق التعسفي مشروط بألا يكون للمطلقة مورد كسبٍ أو سند كفالةٍ عائلية يقيانها أثر الطلاق من فاقةٍ أو بؤس؛ فإذا انتفى الضرر المالي المقصود بالتعويض انتفى الاستحقاق. كما لا يُقبل الرد على الطعن شكلاً إذا صدر من المطعون ضده شخصياً دون محامٍ حيث يوجب القانون التمثيل المحامي في هذا الإجراء.
لا تستحق المطلقة العاملة تعويضا عن الطلاق التعسفي لأن كسبها من عملها يقيها من الوقوع في البؤس والفاقة نتيجة الطلاق أو كانت مقيمة مع اهلها الذين يمكنهم مساعدتها بالإنفاق إن الرد على الطعن من قبل المطعون ضده بنفسه دون توكيل محام يوجب رد رده على الطعن شكلا عملا بأحكام الفقرة ج من المادة 254 أصول محاكمات