إذا كانت البضاعة المهربة لا تتجاوز القيمة المقررة قانوناً، فإن إجراءات التسوية مع إدارة حصر التبغ والتنباك تكون واجبة التطبيق في مواجهة إدارة الجمارك.
استقر الاجتهاد القضائي على أن إجراءات التسوية مع إدارة حصر التبغ والتنباك تسري بحق إدارة الجمارك عندما تكون البضاعة المهربة لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ألاف ليرة سورية