لا يجوز مؤاخذة الأفراد على مخالفةٍ كان سببها خطأ الإدارة، لأن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الأفراد في هذه الحالة.
خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد