إن الأقوال الواردة في ضبط المخابرات لا تعد إقرارا قضائيا ويجوز الرجوع عنها وعليه الاجتهاد القضائي
محاضر أو أضابير المخابرات لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الإقرار القضائي، وتظل قابلة للرجوع عنها ولا تُنتج أثر الإقرار القضائي إلا إذا تحققت شروطه القانونية.
نص الاجتهاد
إن الأقوال الواردة في ضبط المخابرات لا تعد إقرارا قضائيا ويجوز الرجوع عنها وعليه الاجتهاد القضائي