لا يُصار إلى التحكيم في دعاوى الشقاق/التفريق بين الزوجين إلا بعد أن يثبت أن القاضي حاول الإصلاح فعلاً وتعذّر عليه التوفيق بينهما؛ لأن محاولة الصلح شرطٌ سابقٌ وواجبٌ إجرائي قبل التحكيم.
على القاضي أن يحاول الاصلاح فان عجز لجا الى التحكيم المناقشة: يتوجب على القاضي تحت طائلة النقض ان يلحظ البند الثاني من المادة 112 احوال وهو ثبوت عجزه عن الاصلاح بين الزوجين فاذا لم يكلف الطرفين بالصلح وحاول الاصلاح و اليه كان حكمه سابقا اوانه