المصالحة الجمركية متى انعقدت وفق أحكام القانون ورتّب عليها آثارها، التزمت بها إدارة الجمارك ولا يجوز لها بعدئذٍ تجزئة آثارها أو تضييق نطاقها.
ليس لإدارة الجمارك بعد إجراء المصالحة أن تجادل في مداها أو تحصر أثارها في ناحية معينة بعد أن رتب القانون أثارا عليها وعليه الاجتهاد