• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العاملين في الدولة و يعود أمر النظر في المنازعات التي تنشأ بينهم و بين إداراتهم للمحاكم الإدارية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع

العاملين في الدولة و يعود أمر النظر في المنازعات التي تنشأ بينهم و بين إداراتهم للمحاكم الإدارية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق أن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع نقاب...

نص الاجتهاد

العاملين في الدولة و يعود أمر النظر في المنازعات التي تنشأ بينهم و بين إداراتهم للمحاكم الإدارية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق أن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع نقابة عمال العتالة و الخدمات بدمشق بموجب العقد بالتراضي رقم (1) تاريخ 8/9/2009 بتلزيم عمليات عتالة المواد العلفية و غير العلفية (المشولة و الدوكمة) في مركز فرع المؤسسة بالسويداء و أية أماكن أخرى يرتبها الفريق الأول و باشرت النقابة أعمالها بموجب أمر المباشرة الذي تبلغته بتاريخ 10/9/2009 و نتيجة التدقيق و التحقيق في أسباب سوء التخزين في مراكز فرع أعلاف السويداء و المخالفات المرتكبة من قبل النقابة و عدم تطبيق نصوص العقد فقد أحيل الموضوع إلى التفتيش حيث صدر التقرير الرقابي رقم (1/1 – ح) تاريخ 22/2/2010 الذي اعتمدته الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش بكتابها رقم (1/529/12/4) و الذي خلص إلى : تشكيل لجنة في فرع أعلاف السويداء لحصر كافة المخالفات المرتكبة من قبل نقابة العتالة بخصوص عدم توفر العدد الكافي من العمال و وجود هرارات (لماحات) عدم التشدير و التخزين بشكل جيد و حسم المبالغ المترتبة نتيجة هذه المخالفات من استحقاقات العتالة بناء على ذلك أصدرت الجهة المدعية قرار التغريم رقم (476) تاريخ 13/4/2011 المتضمن تغريم النقابة و العمال الوارد أسماؤهم بالقرار بمبلغ (4132264) ل.س فبادرت الإدارة إلى إقامة هذه الدعوى ملتمسة إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ (4132264) ل.س إلى الجهة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام و قد أسست الإدارة دعواها على القول أن قرار التغريم قد تم دراسته من قبل لجنة مختصة و أقرت من قبل مجلس إدارة المؤسسة بموجب الصلاحية الممنوحة له بالقانون رقم (2) لعام 2005.و من حيث أن الجهة المدعى عليها نقابة العتالة قد أجابت على الدعوى مرتئية رفضها تأسيسا على أن عمال العتالة يقومون بتنزيل المواد حسب الأماكن التي يحددها لهم الموظفون المسؤولون عن مركز فرع الأعلاف و أن شروط السلامة العامة و البيئية إنما تنصب على سلامة الأكياس من التمزيق أثناء التنزيل و سلامة تصفيفها بشكل متوازن و مترابط أما سلامتها من العوامل الجوية أو غيره فهي من مسؤولية الإدارة.و من حيث أن الجهة المدعى عليها الثانية أجابت مع عريضة الدعوى أيضا مرتئية رفضها تأسيسا على أن الادعاء بحق العمال جاء في غير محله القانوني و أنهم تقدموا بدعوى أمام المحاكمة العمالية بالسويداء و حصلوا على قرار وقف تنفيذ المطالبة و طعن فيه و هي منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا و موعد جلستها في 22/5/2013.و من حيث أن المحكمة و حرصا منها في وضع الأمور في نصابها الصحيح قررت إجراء خبرة فنية على موضوع الخلاف بمعرفة خبير واحد تختاره المحكمة لبيان أحقية الإدارة المدعية بطلباتها كلا أم جزءً فتقدم الخبير بتقريره المؤرخ في 5/5/2015 انتهى فيه إلى إعفاء نقابة العتالة و الخدمات بدمشق من التغريم الوارد في القرار رقم (2114) تاريخ 21/1/2011 لعدم مسؤولية النقابة عن قيمة المواد العلفية التي تعرضت للتلف أو التدني بسبب سوء التخزين.و من حيث أن الإدارة المدعية عقبت على تقرير الخبرة فكلفت المحكمة الخبير الذي نهض بها بالإطلاع على المذكرة و تقديم تقرير تكميلي بشأنها يتضمن الرد عليها سلبا أم إيجابا فتقدم الخبير بتقريره التكميلي انتهى فيه إلى التأكيد على التقرير الأساسي.و من حيث أن تقرير الخبرة جاء جامعا لشرائطه و متوافقا مع القوانين و الأنظمة بما احتواه و لا معدى للمحكمة من اعتماده و الاطمئنان إليه في البت في موضوع هذه الدعوى.و من حيث أن اختصاص هذه المحكمة إنما ينعقد في النظر بالنزاع العقدي الشاجر فيما بين الإدارة المدعية و المتعهد (نقابة عمال العتالة و الخدمات) أما بقية أفراد الجهة المدعى عليهم فهم من عداد العاملين في الدولة و يعود أمر النظر في المنازعات التي تنشأ بينهم و بين إداراتهم للمحاكم الإدارية لذلك فلا معدى و الحالة هذه من إعلان عدم قبول الدعوى بمواجهتهم و ذلك دون المساس بحق الإدارة في الادعاء عليهم أمام القضاء المختص.و من حيث أن الدعوى و الحالة هذه تكون غير مستندة إلى أسبابها السليمة و الصحيح في القانون. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى فيما يخص الادعاء بمواجهة العاملين المدعى عليهم.قبول الدعوى شكلا فيما عدا ذلك بخصوص المتعهد (نقابة عمال العتالة).رفضها موضوعاً.تضمين جهة الإدارة المدعية الرسوم و المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.