• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق التعويض المحكوم به الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لتمام علم مقداره

إذا صدر حكمٌ بالتعويض، فإن هذا التعويض يُعدّ معلوم المقدار من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومن ثم تُستحق الفائدة القانونية ابتداءً من ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

إن التعويض المحكوم به يصبح معلوم المقدار عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يتعين الحكم بالفائدة القانونية منذ ذلك التاريخ