إذا صدر حكمٌ بالتعويض، فإن هذا التعويض يُعدّ معلوم المقدار من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومن ثم تُستحق الفائدة القانونية ابتداءً من ذلك التاريخ.
إن التعويض المحكوم به يصبح معلوم المقدار عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يتعين الحكم بالفائدة القانونية منذ ذلك التاريخ