حقّ المضرور في التعويض من التأمين لا يتوقف على كون سيارته مؤمَّنة، وإنما يتقرر بحسب مسؤولية السيارة المؤمن عليها عن الحادث ونسبة هذه المسؤولية.
عدم وجود عقد تأمين للسيارة العائدة للمدعي لا يؤثر على التزامات التأمين بدفع التعويض المستحق له نتيجة الضرر الذي تسببت به السيارة المؤمن عليها وفقا لنسبة مسؤوليتها عن الحادث