• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء تأمين مركبة المدعي لا يحول دون استحقاقه التعويض من المؤمن بقدر نسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها عن الحادث

حقّ المضرور في التعويض من التأمين لا يتوقف على كون سيارته مؤمَّنة، وإنما يتقرر بحسب مسؤولية السيارة المؤمن عليها عن الحادث ونسبة هذه المسؤولية.

نص الاجتهاد

عدم وجود عقد تأمين للسيارة العائدة للمدعي لا يؤثر على التزامات التأمين بدفع التعويض المستحق له نتيجة الضرر الذي تسببت به السيارة المؤمن عليها وفقا لنسبة مسؤوليتها عن الحادث