• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي يتعين عليها الفصل في الموضوع إذا كانت مختصة أو إحالتها إلى المحكمة الاستئنافية المختصة

رفع الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بوصفها جهة نظر موضوعية، فتلتزم إما بالفصل في الموضوع عند اختصاصها أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المختصة، دون إعادتها إلى المحكمة المصدرة للحكم.

نص الاجتهاد

ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف وعليها أن تبحث في الموضوع إن كانت مختصة أو أن تحيلها إلى محكمة الاستئناف المختصة للفصل في الموضوع لا إلى المحكمة مصدرة الحكم