رفع الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بوصفها جهة نظر موضوعية، فتلتزم إما بالفصل في الموضوع عند اختصاصها أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المختصة، دون إعادتها إلى المحكمة المصدرة للحكم.
ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف وعليها أن تبحث في الموضوع إن كانت مختصة أو أن تحيلها إلى محكمة الاستئناف المختصة للفصل في الموضوع لا إلى المحكمة مصدرة الحكم